الشيخ حسين الحلي

65

أصول الفقه

أن ذلك الوجوب المشروط بالعنوان المنتزع عن ذلك المتأخر لا يكون بالنسبة إلى نفس ذلك المتأخر مطلقا ولا يكون مشروطا ، كما أن ذلك الوجوب لا يكون مستدعيا لايجاب نفس ذلك المتأخر ، وحينئذ فقد يقال إنه لا يتوجه عليه ما أفاده شيخنا قدّس سرّه « 1 » من أن ذلك الوجوب بالقياس إلى نفس الزمان المتأخر إن كان مشروطا لم يكن الوجوب المذكور حاصلا قبله ، وإن كان بالنسبة إليه مطلقا كان مقتضى إطلاق ذلك الوجوب بضميمة كون نفس ذلك الزمان قيدا في الفعل الواجب هو جرّ الزمان المذكور . [ الايرادات على الواجب المعلّق ] إلّا أنه يرد عليه ، أي على الواجب المعلّق : أوّلا : أنه يستحيل كون ذلك المتأخر قيدا في الفعل الواجب ، لما عرفت من أن ذلك المتأخر يكون سابقا في الرتبة على العنوان المنتزع منه ، وهو أعني ذلك العنوان المنتزع سابق في الرتبة على ذلك الوجوب لكونه شرطا فيه ، ويستحيل أخذ ما هو سابق في الرتبة على الوجوب قيدا في متعلق ذلك الوجوب . وثانيا : أن عدم توجه ما أورده شيخنا قدّس سرّه ممنوع أشد المنع ، فإن أخذ ذلك المتأخر قيدا في الفعل الواجب يكون مستلزما لايجابه ، فإن ذلك الوجوب وان لم يكن مطلقا بالقياس إليه بقول مطلق إلّا أنك قد عرفت كما اعترف به صاحب الفصول « 2 » أنه مطلق بالقياس إليه ، بمعنى أن تحقق الوجوب فعلا لا يكون متوقفا على وجوده فعلا وإن توقف على حصوله فيما بعد ، وحينئذ يكون الوجوب فعليا ومتعلقه وهو الفعل الواجب يكون

--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 208 - 209 ، راجع أيضا ما نقله عن شيخه قدّس سرّهما صفحة 60 - 61 من هذا المجلّد . ( 2 ) تقدم نقل كلامه في صفحة : 54 .